مرسوم رقم 804-96-2 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
رقم النص : 2-96-804 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4458 تاريخ النشر : 19/02/1997
الموقِّع : عبد اللطيف الفيلالي تاريخ آخر تعديل : 27/06/2019
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
المحتوى

مرسوم رقم 804-96-2 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.

 الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 4 منه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام للمعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بتحديد السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد موظفو ومستخدمو الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 796-96-2  الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والاجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 16 من جمادى الآخرة 1417 (29 أكتوبر 1996)،
رسم ما يلي :

الجزء الأول
أحكام عامة
المادة 1

يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وتحدد قائمة مؤسسات الأطر العليا بقرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الإدارية بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

المادة  2 

  تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية :
- أستاذ التعليم العالي ؛
- أستاذ مؤهل ؛
- أستاذ التعليم العالي مساعد.
يعتبر الأساتذة الباحثون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه في وضعية نشاط عادية بالنسبة للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة المعنية.
ويجوز لمؤسسات تكوين الأطر العليا أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 24 و25 و26 أدناه.

المادة  3 

تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
ولا يجوز للأساتذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطير أو هما معا خارج المؤسسات التي ينتمون إليها إلا بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة التابعين لها وذلك لفترات محددة وفي إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط بين المؤسسة وبين إحدى الهيئات العامة.
ولا يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

المادة  4 

يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية :
- المساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية ؛
- القيام، متى استلزمت الحاجة ذلك وبتعاون مع الأوساط المهنية، بتحيين مضامين ومناهج التعليم ؛
- تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو المجموعات البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 5 بعده ؛
- تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة وفي لجان الامتحانات والمباريات ؛
- المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطببيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته ؛
- المساهمة في التكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية، والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال ؛
- القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ؛
- المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية.
وتمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة داخل المرافق البيداغوجية لكل مؤسسة تحت سلطة رئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا المعنية.

المادة 5

تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين وأربع عشرة ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.
ويجوز للأساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية :
تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.
ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب.
وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمي إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.
وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 6

 يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذلك متنافيا مع حاجات المصلحة.
ويحتفظ المستفيدون من الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو التدريب بمجموع أجرتهم المطابقة لدرجتهم وبحقوقهم في الترقية والتقاعد.
وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

المادة 7

 يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة تساوي مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتجاوز 45 سنة.
على أن هذا الحد الأخير لا يحتج به على المترشحين من الموظفين وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 231-92-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).

المادة 8

  يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا المعنية وذلك باقتراح من رئيس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 9 بعده.
على أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية.

المادة 9

 ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.
ويتألف هذا المجلس من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها ؛
- مديري مؤسسات تكوين الأطر العليا.
ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس كل شخص آخر يرى في حضوره فائدة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل.
ويدعى مجلس التنسيق لإبداء رأيه في المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بتكوين الأطر العليا وبتسيير المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويبدي رأيه في التوظيف بناء على المؤهلات وفي الترسيم والترقية بالنسبة إلى جميع الأساتذة الباحثين المقترحين من لدن مدير المؤسسة المعنية.
وتحدد المعادلات بين الشهادات والمؤهلات المتعلقة بولوج الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الجزء الثاني
الأساتذة الباحثون
الباب الأول
أساتذة التعليم العالي
المادة 10

ينجز أساتذة التعليم العالي عمل حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو هما معا. ويتمتعون بالأسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية.
ويضطلعون بمسؤولية تحيين البرامج وتنسيق أنشطة التعليم المعهود بها إليهم.
ويشرفون بالإضافة إلى ذلك، على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.

المادة 11

 يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على ثلاث درجات : (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الدرجة (أ) - الأرقام الإستدلالية

الدرجة (ب) - الأرقام الإستدلالية

الدرجة (ج) - الأرقام الإستدلالية

الرتبة الأولى ............... 760

الرتبة الأولى ............... 860

الرتبة الأولى ............... 975

الرتبة الثانية ............... 785

الرتبة الثانية ............... 885

الرتبة الثانية ............... 1005

الربتة الثالثة ............... 810

الربتة الثالثة ............... 915

الربتة الثالثة ............... 1035

الرتبة الرابعة ............. 835

الرتبة الرابعة ............. 945

الرتبة الرابعة ............. 1065

   

الرتبة الخامسة ............. 1095

 

 

 

المادة 12

(استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6313 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح  ديسمبر 2014) ص : 8212).

( غيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 542-14-2 صادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) : ج ر عدد 6313 بتاريخ 8 صفر 1436 (فاتح ديسمبر 2014) ص 8212.) 

يعين أساتذة التعليم العالي من بين الأساتذة المؤهلين العاملين بكل مؤسسة والحاصلين على الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته لإحدى هاتين الشهادتين وعلى التأهيل الجامعي وكذا الأساتدة المؤهلين المنصوص عليهم في المادة  36 المكررة أدناه. والذين قضوا جميعهم ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، على اثر وضع ملف علمي وبيداغوجي ومناقشته أمام لجنة علمية متخصصة مكونة من أساتذة التعليم العالي.
ويحدد تنظيم إجراءات وضع الملف العلمي وعرضه وعناصر مكوناته ومناقشته وكذا تأليف اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

المادة  13  

 يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم السابقة إذا أعيد ترتيبهم في رقم استدلالي معادل أو إذا كانت الفائدة من إعادة هذا الترتيب تقل عن الفائدة التي قد يحصلون عليها بواسطة ترقية في الرتبة بإطارهم القديم، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 14

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 887-00-2 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1421 (19 فبراير 2001) : ج. ر. عدد 4880 بتاريخ 12 ذي الحجة 1421 (8 مارس 2001) ص 751) :

يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة.
وتتم الترقية من رتبة إلى أخرى كل سنتين.
وتتم الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة ضمن الشروط ووفق الأنساق التالية :
- النسق الاستثنائي : يرقى عشرون في المائة 20% من عدد المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية في الدرجة والقائمين في مؤسسة تكوين الأطر العليا بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة بعد سنتين من الأقدمية في الرتبة الثالثة من الدرجة المقصودة ؛
- النسق السريع :  يرقى عشرون في المائة 20%من عدد المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية في الدرجة السالف الذكر والقائمين في مؤسسة تكوين الأطر العليا بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة بعد سنة من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة المقصودة ؛
- النسق العادي :  يرقى المترشحون الآخرون المسجلون في الجدول السنوي للترقية في الدرجة السالف الذكر والقائمين في مؤسسة تكوين الأطر العليا بمهام التعليم والبحث إلى الدرجة الموالية مباشرة إما بعد سنتين من الأقدمية وإما بعد ثلاث سنوات من الأقدمية في الرتبة الرابعة من الدرجة المقصودة.
وتتم الترقية من درجة إلى أخرى كل سنة عن طريق جدول الترقية في الدرجة.
ويجب على المترشحين المعنيين بالأمر أن يودعوا ملفا لدى رئيس المؤسسة التي ينتمون إليها وذلك في المكان والتاريخ المحددين كل سنة لهذا الغرض.
وتقدم الملفات المذكورة في شكل تقارير مفصلة عن أنشطة المترشح، معززة بجميع الوثائق والمستندات المثبتة.
ويتناول التقرير السالف الذكر أعمال البحث المنجزة والمنشورة بصورة فردية أو جماعية، والمساهمة في أنشطة علمية وطنية ودولية والأنشطة المهنية والبيداغوجية.
وتعرض هذه التقارير على جهاز المؤسسة المكلف بالقضايا البيداغوجية التي يقوم بدراستها وفقا لمقاييس تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وإدراجها حسب الاستحقاق في قوائم مطابقة لأنساق الترقي المشار إليه أعلاه.

(نسخت الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 542-13-2 بتاريخ 13 رمضان 1434 (22 يوليو 2013) : ج. ر. عدد 6175 بتاريخ 27 رمضان 1434 (5 أغسطس 2013) ص 5678).

المادة 14 المكررة

(أضيفت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 542-13-2 بتاريخ 13 رمضان 1434 (22 يوليو 2013) : ج. ر. عدد 6175 بتاريخ 27 رمضان 1434 (5 أغسطس 2013) ص 5678*) :

ابتداء من فاتح يناير 2013، يرقى في الدرجة بالاختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط والأنساق وحصيص الترقي المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، دون الإلزام بإيداع الملف المنصوص عليه في الفقرة الخامسة منها، الأساتذة الباحثون :
- المعهود إليهم بتسيير الجامعات أو المؤسسات الجامعية أو مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمشار إليهم في المواد 15 و20 و33 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛
- المعهود إليهم بتسيير مؤسسات تكوين الأطر العليا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المحدثة لها ؛
- المسندة إليهم مهام إدارية أو أية مهمة أخرى بإحدى الوزارات طبقا للمادة 28 بعده ؛
- الملحقون لدى مجلس النواب طبقا للمادة 14 من القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-11-1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) ؛
- الملحقون لدى مجلس المستشارين طبقا للمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 172-11-1 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) ؛
- الملحقون طبقا للفصل 48 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، لمزاولة مهام أو لتقلد مسؤولية إدارية ؛
- الملحقون بحكم القانون طبقا للفصل 48 المكرر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).
يتم ترتيب المترشحين للترقي حسب الاستحقاق بناء على تقارير مفصلة حول أنشطتهم الإدارية، يعدها لهذا الغرض رئيس الإدارة أو السلطة المختصة بالمؤسسة أو الهيئة التي يزاول بها المترشح مهامه الإدارية ، وتؤخذ بعين الاعتبار كذلك مهام التعليم أو البحث أو التأطير المزاولة من طرف المعنيين بالأمر؛ ويعفى من هذا التقرير المترشحون المنتخبون في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المعينون بصفة عضو في الحكومة.
ويرقى المعنيون بالأمر من رتبة إلى الرتبة الموالية كل سنتين.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين الملحقين للقيام بمهام التعليم والبحث ، وتطبق عليهم مقتضيات المادة 14 أعلاه.

_____

* نصت المادة الخامسة من المرسوم رقم 542-13-2 على المقتضيات التالية :

المادة الخامسة : يرقى في الدرجة الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادتين الأولى والثالثة أعلاه، برسم السنوات من 2006 إلى 2012 ، بالاختيار، بعد التقييد في جدول خاص للترقي، وفقا للشروط ولأنساق الترقي المنصوص عليها في المادة 14 من المرسومين المشار إليهما أعلاه رقمي 793-96-2 و804-96-2 بتاريخ 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) ، دون الإلزام بإيداع الملف المنصوص عليه في الفقرة الخامسة منها، ودون تطبيق الحصيص.
تصرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الترقية ابتداء من فاتح يناير 2014.

الباب الثاني
الأساتذة المؤهلون
المادة 15

 يزاول الأساتذة المؤهلون عملهم بتعاون مع أساتذة التعليم العالي في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية و أعمال تطبيقية.
ويتمتعون بالأسبقية على أساتذة التعليم العالي المساعدين في إلقاء الدروس الرئيسية.
ويساهمون في تحيين برامج التعليم المعهود به إليهم.
ويقوم الأساتذة المؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه للدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها بالإشراف على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.
ويقومون، زيادة على ذلك،  بالمهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.

المادة 16

يشتمل إطار أستاذ مؤهل على ثلاث درجات (أ) و(ب) و(ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الدرجة (أ) - الأرقام الإستدلالية

الدرجة (ب) - الأرقام الإستدلالية

الدرجة (ج) - الأرقام الإستدلالية

الرتبة الأولى ................ 580

الرتبة الأولى ................ 779

الرتبة الأولى ................ 900

الرتبة الثانية .................. 620

الرتبة الثانية .................. 812

الرتبة الثانية .................. 930

الرتبة الثالثة ................. 660

الرتبة الثالثة ................. 840

الرتبة الثالثة ................. 960

الرتبة الرابعة ............... 720

الرتبة الرابعة ............... 870

الرتبة الرابعة ............... 990

   

الرتبة الخامسة ............ 1020

 

 

 

المادة 17

يوظف الأساتذة المؤهلون مباشرة بناء على المؤهلات من بين أساتذة التعليم العالي المساعدين الحاصلين على التأهيل الجامعي والمتوافر فيهم أحد الشرطين التاليين :
- أن يبلغوا الرتبة الثالثة على الأقل من الدرجة (أ) الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين بالنسبة للمتفرعين منهم عن إطار من الأطر التعليمية ؛
- أن يثبتوا قضاء أربع سنوات على الأقل بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بالنسبة للمترشحين الآخرين.
ويعينون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
وتحدد بمرسوم الشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم التأهيل الجامعي المشار إليه في المادة 12 أعلاه وفي هذه المادة.

المادة 18

يرقى الأساتذة المؤهلون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.

الباب الثالث
أساتذة التعليم  العالي المساعدون
المادة 19

يزاول أساتذة التعليم العالي المساعدون عملهم تحت مسؤولية وإشراف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.
ويساهمون، زيادة على ذلك،  في المهام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 أعلاه.

المادة 20

يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي المساعد على أربع  درجات (أ) و(ب) و(ج) و(د) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :

الدرجة (أ)-الأرقام الاستدلالية

الدرجة(ب)-الأرقام الاستدلالية

الدرجة (ج)-الأرقام الاستدلالية

الدرجة (د) الأرقام الاستدلالية

الرتبة الأولى....509

الرتبة الأولى..... 639

الرتبة الأولى......812

الرتبة الأولى..... 930

الرتبة الثانية....542

الرتبة الثانية..... 704

الرتبة الثانية......840

الرتبة الثانية .... 960

الرتبة الثالثة....574

الرتبة الثالثة..... 746

الرتبة الثالثة......870

الرتبة الثالثة .....990

الرتبة الرابعة...606

الرتبة الرابعة.....779

الرتبة الرابعة.....900

الرتبةالرابعة.....1020

 

 

المادة 21

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 910-98-2 بتاريخ 3 شوال 1419 (21 يناير 1999) : ج. ر. عدد 4674 بتاريخ 29 ذي القعدة 1419 (18 مارس 1999) ص 599).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 33-02-2 بتاريخ 30 ربيع الأول 1423 (12 يونيو 2002) : ج. ر. عدد 5019 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1423 (8 يوليو 2002) ص 1983).

- (وغيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 03-06-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1380 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 21 فبراير 2005).

- (وغيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436).

- (ونسخت وعوضت بالمادة السادسة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة مفتوحة في وجه المترشحين من حملة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لهما.
وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.

 المادة 22

يعين المرشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ)، ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة.
ويمكن تمديد فترة التدريب المذكور لمدة سنة إذا لم يبررهن أستاذ التعليم العالي المساعد خلال تدريبه على الأهلية اللازمة للقيام بمهمته، ويبرر التمديد بتقرير يعده رئيس المؤسسة بعد استطلاع رأي جهاز المؤسسة المكلف بالقضايا البيداغوجية
وفي حالة التمديد، لا تعتبر في الترقية إلا مدة التدريب العادية.
وفيما يخص أساتذة التعليم العالي المساعدين الذين لم يقترح ترسيمهم على إثر مدة تدريبهم، يمكن إما إعفاؤهم وإما إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون للإدارة من قبل.
على أن المترشحين المنتمين إل أحد أطر الموظفين المرسمين يعاد ترتيبهم بعد الترسيم إن اقتضي الحال في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وذلم وفق الشروط المحددة في المادة 13 اعلاه.
ويعفى من التدريب المترشحون المتفرعون إما عن إطاري الأساتذة المساعدين والمساعدين النرسمين وإما عن إطار أساتذة السلك الثاني بالتعليم الثانوي المتوفرين على الدرجة الثانية أو الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة والذين زاولوا بصفة فعلية مهام تعليمية طوال مدة سنتين جامعتيتين على الأقل بمؤسسة جامعية للتعليم العالي أو مؤسسة لتكوين الأطر العليا. ويعينون ويعاد ترتيبهم بحسب الحالة في درجة أستاذ التعليم العالي مساعد المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم الأصلية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

المادة 23

 يرقى أساتذة التعليم العالي المساعدون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.

الباب الرابع
الأساتذة الباحثون غير الدائمين
المادة  24

(غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

يجوز لمؤسسات تكوين الأطر العليا أن تستعين، متى استلزمت الحاجة ذلك، بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.

المادة 25

(غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

 يوظف الأساتذة المشاركون بموجب عقد محدد المدة لسنة واحدة في حدود عدد المناصب المالية المتوفرة لدى المؤسسة من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين مغاربة أو أجانب للقيام بمهام تعليمية معينة.
يمكن، عند الاقتضاء، تجديد العقد المذكور في الفقرة السابقة سنويا على أن لاتتعدى المدة القصوى للتوظيف ثلاث سنوات.
لا يمكن في جميع الحالات أن يؤدي هذا العقد إلى ترسيم المعني بالأمر.
يجب أن يتوفر الأساتذة المشاركون على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هاتين الشهادتين.
تعادل أجرة الأستاذ المشارك الأجرة التي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.

المادة 26

(غيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بمؤسسات تكوين الأطر العليا ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين :
1 - الأساتذة الباحثين والأشخاص الآخرين المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 11-08-2  الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) ؛
2 - الخبراء أو المهنيين المنحدرين من القطاع الخاص الحاصلين على دكتوراه الدولة أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم مهندس الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات والمتوفرين على تجربة مهنية معتبرة لها علاقة بمادة التدريس. وتحدد أجورهم طبقا للجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم11-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).

الباب الخامس
نظام التعويضات
المادة 27 

  يتقاضى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون وأساتذة التعليم العالي المساعدون علاوة على المرتب المنفذ لدرجاتهم ورتبهم تعويضا عن البحث وتعويضا عن التأطير.
ويؤدى التعويضان المذكوران كل شهر عند انتهائه، ولا يمكن أن يجمع بينهما وبين أية تعويضات أو مكافآت أو منافع أخرى كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويضات عن الساعات الإضافية.
وتحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم المبالغ الشهرية للتعويض عن البحث والتعويض عن التأطير المشار إليهما في الفقرة الأولى أعلاه وتاريخ العمل بهما.

الجزء الثالث
أحكام خاصة وانتقالية
الباب الأول
أحكام خاصة
المادة 28

(تممت، ابتداء من فاتح يناير 2004، بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

يمكن في حدود منصبين ماليين بالنسبة لكل وزارة أن يدعى الأساتذة الباحثون بمؤسسات تكوين الأطر العليا لمزاولة مهام إدارية أو أية مهمة أخرى بالوزارة التابعة لها المؤسسة المعنية.
غير أنه بالنسبة للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، فيرفع عدد الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لهذه السلطة الممكن استدعاؤهم لمزاولة مهام إدارية أو أية مهام أخرى بمصالحها المركزية أو بالمصالح الخاضعة لوصيتها، إلى عشرين منصبا.
(نسخت الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 542-13-2 بتاريخ 13 رمضان 1434 (22 يوليو 2013) : ج. ر. عدد 6175 بتاريخ 27 رمضان 1434 (5 أغسطس 2013) ص 5678).

الباب الثاني
أحكام تتعلق بالأساتذة الباحثين
المتدربين والمرسمين
المادة 29

يعاد إدماج أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المزاولين مهامهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم على التوالي في أطر أستاذ التعليم العالي وأستاذ مؤهل و أستاذ التعليم العالي المساعد المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وفق الشروط التالية مع مراعاة أحكام المادتين 31 (الفقرتين 3 و4) و33 (الفقرتين 2 و3).

المادة 30

 يعاد إدماج أساتذة مؤسسات تكوين الأطر العليا، باعتبار الصنف والرتبة والأقدمية في الرتبة،  في إطار أستاذ التعليم العالي في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في صنفهم الأصلي.
ويحتفظون في درجتهم الجديدة بالأقدمية المكتسبة بالرتبة القديمة في حدود سنتين، على أن الاستفادة من هذه الأقدمية ترفع إلى ثلاث سنوات إذا تمت إعادة الإدماج المذكورة في الرتبة الأخيرة من الدرجة الجديدة.

المادة 31

يعاد إدماج الأساتذة المحاضرين، باعتبار الرتبة والأقدمية في الرتبة، في إطار أستاذ مؤهل في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي.
ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 أعلاه.
ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين الذين يثبتون حصولهم على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها في تاريخ التنفيذ المذكور في إطار أستاذ مؤهل وفق الشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه، ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات من العمل بهذه الصفة.
(غيرت وتممت الفقرة الأخيرة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 33-02-2 بتاريخ 30 ربيع الأول 1423 (12 يونيو 2002) : ج. ر. عدد 5019 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1423 (8 يوليو 2002) ص 1).

( وغيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 03-06-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1380 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 21 فبراير 2005).

- (وغيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436).

- (وغيرت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

ويعاد إدماج الأساتذة المحاضرين غير الحاصلين على دكتوراه الدولة بتاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار أستاذ مؤهل وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 أعلاه. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بعد مناقشة أطروحتهم لنيل دكتوراه الدولة أو شهادة معادلة لها إن هم ناقشوا هذه الأطروحة طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه.

 المادة 32 

يعاد إدماج الأساتذة المساعدين البالغين على الأقل الرتبة الأولى من الصنف (ب) في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد في الدرجة المشتملة على رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم. ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في الرتبة القديمة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.
وفيما يخص الأساتذة المساعدين البالغين الرتبة الخامسة من الصنف (أ) في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن أن يعاد إدماجهم دون أقدمية في الرتبة الأولى بالدرجة (أ) الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة المعنية وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق مع مراعاة المعايير التالية :
-الشهادات والمؤهلات المتوفر عليها ؛
- الأعمال والنشرات المنجزة؛
- العروض المقدمة في المناظرات والندوات الوطنية والدولية ؛
- أعمال البحث الجارية.
(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-02-2 بتاريخ  2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3589) :

أما الأساتذة المساعدون المرسمون غير البالغين الرتبة الخامسة من الصنف (أ) فيعاد إدماجهم مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراه المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 796-96-2 بتاريخ 11 من  شوال 1417 (19 فبراير 1997) أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
ويعاد إدماج الأساتذة المساعدين الحاصلين على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بعد ترسيم المعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات. وتتم إعادة الإدماج المذكورة وفقا للفقرات 1 أو 2 أو 3 أعلاه.
ويظل الأساتذة المساعدون غير المتوفرين في تاريخ العمل بهذا المرسوم على الشروط المنصوص عليها في الفقرات 2 أو3 أو 4 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم الباحثين في مؤسسات تكوين الأطر العليا. ويعاد إدماجهم في إطار أستاذ التعليم العالي المساعد بمجرد ما يتوفرون على أحد الشروط المذكورة.

المادة 32 مكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 887-00-2 بتاريخ 25 ذي القعدة 1421 (19 فبراير 2001) : ج. ر. عدد 4880 بتاريخ 12 ذي الحجة 1421 (8 مارس 2001) ص 751).

- (وغيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-02-2 بتاريخ  2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3589) :

يمكن أن يستفيد بتاريخ فاتح يوليو 1996 من أقدمية ثلاث سنوات كل من أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين من الدرجتين 'ب' و 'ج' والذين زاولوا مدة تسع سنوات مهام التعليم والبحث والذين تمت إعادة إدماجهم بهذا التاريخ على التوالي أساتذة التعليم العالي وأساتذة مؤهلين وأساتذة التعليم العالي المساعدين من الدرجات 'أ' و 'ب' و 'ج' تطبيقا للمواد 30 و31 و32 (الفقرة الأولى) أعلاه وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة المعنية وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق مع مراعاة المعايير المحددة في  المادة 32 (الفقرة الثانية) أعلاه.

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

غير أنه يمكن أن يستفيد من هذه الأقدمية وطبقا لنفس الشروط، الأساتذة المؤهلون المتفرعون عن إطار الأساتذة المحاضرين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من  المادة 31 أعلاه، وكذا الأساتذة المؤهلون الذين تمت تسميتهم بهذه الصفة خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يوليو 1996 و7 مارس 2001، ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ التعليم العالي.
ويسري المفعول المادي لأحكام هذه المادة ابتداء من فاتح يوليو 1999، في حين لا يسري هذا المفعول بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المشار إليهم في الفقرة الثانية أعلاه والمستفيدين من الأقدمية المذكورة في تاريخ لاحق لفاتح يوليو 1999 إلا ابتداء من تاريخ إعادة ترتيبهم في هذا الإطار.
ويعتمد النسق العادي، في حالة مراجعة الترقية في الدرجة، عند احتساب الاستفادة من هذه الأقدمية.

المادة 32 المكررة مرتين

(أضيفت بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

 بتاريخ فاتح يناير 2010 يستفيد الأساتذة الباحثون الذين تم توظيفهم طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) كأساتذة مساعدين و الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة بصفة أستاذ مساعد دون أن تتجاوز هذه الأقدمية الاعتبارية تسع سنوات.
ويتم تطبيق هذه الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر، ويعتمد النسق العادي في الترقية في الدرجة عند مراجعة وضعيتهم.
ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2010، وتصرف المستحقات المالية الناتجة عن تطبيق هذه المقتضيات على شطرين : ابتداء من 31 يوليو 2011 وابتداء من 31 يناير 2012.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادتين 36 المكررة و36 المكررة مرتين أدناه.

المادة 32 المكررة ثلاث مرات

(أضيفت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 293-15-2 بتاريخ 26 من صفر 1437 (8 ديسمبر 2015) : ج. ر. عدد 6436 بتاريخ 24 ربيع الأخر 1437(4 فبراير 2016) ص 628):

ابتداء من فاتح يناير 2014، يستفيد موظفو البحث بوزارة الشؤون الثقافية الذين تم ادماجهم طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.00.372 الصادر في 2 ربيع الأخر 1421 (5 يوليو 2000) المتعلق بإدماج موظفي البحث بوزارة الشؤون الثقافية ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا والخاضعة لأحكام المرسوم رقم 670-75-2 الصادر في 11 من شوال 1365 (17 أكتوبر 1975)، والدين أعيد إدماجهم حسب الحالة، في الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم، من أقدمية اعتبارية تساوي أقدميتهم المكتسبة بصفة أستاذ مساعد وعند الإقتضاء بصفة مكلف بالبحث، دون أن تتجاوز هذه الأقدمية الإعتبارية تسع سنوات.
ويتم تطبيق هذه الأقدمية على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر، ويعتمد النسق العادي في الترقية في الدرجة عند مراجعة وضعيتهم.
ويسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح يناير 2014.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في المادتين 36 المكررة و 36 المكررة مرتين أدناه

المادة 33

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 33-02-2 بتاريخ 30 ربيع الأول 1423 (12 يونيو 2002) : ج. ر. عدد 5019 بتاريخ 26 ربيع الآخر 1423 (8 يوليو 2002) ص 1983).

- (وغيرت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 03-06-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1380 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 21 فبراير 2005).

- (وغيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436).

- (وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 451-10-2 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) : ج. ر. عدد 5938 بتاريخ 24 جمادى الأولى 1423 (28 أبريل 2011) ص 2394).

- (وغيرت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في إطار أساتذة التعليم العالي عند حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها وتوفرهم على الأقل على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم.
ويعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين في تاريخ مفعول هذا المرسوم وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة 5 من  المادة 32 أعلاه في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها. ويعاد إدماجهم جميعا مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل.
ويجب على أساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المساعدين المشار إليهم أعلاه المعنيين بعملية إعادة الإدماج المنصوص عليها في هذه المادة أن يكونوا مسجلين لتحضير دكتوراه الدولة طبقا للفقرة الثانية من المادة 36 من المرسوم رقم 796-96-2 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) المشار إليه أعلاه.

المادة 34

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-02-2 بتاريخ  2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3589) :

يعاد مباشرة إدماج المساعدين المرسمين المزاولين عملهم بتاريخ مفعول هذا المرسوم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين باعتبار الصنف والرتبة والأقدمية في الرتبة المكتسبة في إطارهم وذلك بعد مناقشة أطروحتهم لنيل الدكتوراه المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 32 أعلاه أو شهادة معترف بمعادلتها لها ووفق الشروط المنصوص عليها في  المادة 30 أعلاه.

المادة 35

يحتفظ الأساتذة الباحثون المعنيون بالتدابير المنصوص عليها في المواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 أعلاه بالوضعية الإدارية التي كانت لهم في تاريخ تنفيذ هذا المرسوم إلى أن تصبح قرارات إعادة إدماجهم في مختلف الأطر والدرجات المذكورة أعلاه سارية المفعول.
وتعتبر الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه والمكتسبة من لدن الأساتذة الباحثين في درجتهم القديمة كما لو تم قضاؤها في درجاتهم الجديدة لأجل تطبيق أحكام هذا المرسوم.

المادة 36

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 729-02-2 بتاريخ  2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) : ج. ر. عدد 5062 بتاريخ 30 رمضان 1423 (5 ديسمبر 2002) ص 3589) :

يوضع إطار الأساتذة المساعدين وإطار المساعدين في طريق الانقراض ابتداء من تاريخ تنفيذ هذا المرسوم ويظلان خاضعين لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 670-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة أحكام الفقرة 2 بعده.
ويمكن، بصفة انتقالية لمدة أربع سنوات تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، أن تستمر مؤسسات تكوين الأطر العليا في توظيف أساتذة مساعدين بناء على المؤهلات على أساس دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو إحدى الشهادات التي يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة.
(نسخت وعوضت الفقرة الثالثة بالمادة السادسة من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436 وغيرت بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

يعاد إدماج المساعدين الحاصلين إما على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها له وإما على شهادة يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة في إطار الأساتذة المساعدين بتاريخ الحصول على أحد الدبلومين المذكورين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 670-75-2  الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975). ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجرد توفرهم على إحدى الشرطين المنصوص عليهما في المادة 32 (الفقرة الأولى والفقرة الثانية) المشار إليها أعلاه.
يعاد إدماج الأساتذة المساعدين الذين تم توظيفهم تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجرد توفرهم على الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم أو حصولهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛ وتسري كذلك هذه المقتضيات على الأساتذة المساعدين الذين تم نقلهم إلى الجامعات بموجب القانون رقم 08-47 المتعلق بنقل المدارس العليا للأساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 100-09-1 بتاريخ 6 رجب 1430 (29 يونيو 2009).
بالرغم من جميع الأحكام التنظيمية المنافية فإن الأساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 1996 إلى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية إما بصفة أساتذة محاضرين على أساس دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها وإما بصفة أساتذة مساعدين على دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معادلة له أوشهادة يتأتى بها التوظيف بناء على المؤهلات في إطار مهندسي الدولة أوشهادة الدراسات الجامعية العليا أو شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه يعاد إدماجهم على التوالي في إطار الأساتذة المؤهلين وإطار أساتذة التعليم العالي المساعدين وفق الشروط التالية :
1 - يعاد إدماج الأساتذة المحاضرين في تاريخ توظيفهم في إطار الأساتذة المؤهلين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ) ويقضون فيها بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه. ويعاد ترتيبهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد ترسيمهم ومزاولة العمل طوال أربع سنوات على الأقل بصفة أساذة مؤهلين وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 31 أعلاه ؛
2 - الأساتذة المساعدون الذين تم توظيفهم خلال المدة المشار إليها أعلاه يعاد إدماجهم، بعد ترسيمهم، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجرد ما يبلغون إما الرتبة الخامسة من الصنف (أ) وإما الرتبة الأولى على الأقل من الصنف (ب) الخاص بالأساتذة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. أما الأساتذة المساعدون الذين تم توظيفهم على أساس شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه فيعاد إدماجهم في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بعد ترسيمهم بصفة أساتذة مساعدين والاستفادة في هذا الإطار من أقدمية اعتبارية لمدة ست سنوات وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 32 أعلاه.
(غيرت الفقرة السادسة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 03-06-2 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) : ج. ر. عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006) ص 1380 ويعمل بهذا التغيير ابتداء من 21 فبراير 2005 وغيرت وتممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

يعاد إدماج أساتذة التعليم العالي المساعدين المتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين المشار إليهم في المقطع 2 من الفقرة الخامسة أعلاه وكذا الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الخامسة من المادة 32 أعلاه في إطار الأساتذة المؤهلين بعد حصولهم خلال هذه المدة على دكتوراه الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها شريطة أن يكونوا مسجلين لتحضير الشهادتين المذكورتين قبل 20 فبراير 1997؛ ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضائهم أربع سنوات بصفة أستاذ مؤهل.
ويستفيد الأساتذة المساعدون والمساعدون المشار إليهم في هذه المادة من تعويض عن البحث وتعويض عن التأطير تحدد مبالغهما الشهرية طبق الجدول الملحق بهذا المرسوم ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه.

المادة 36  المكررة 

(أضيفت بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يعفى من التأهيل الجامعي أساتذة التعليم العالي المساعدون المتفرعون عن الأساتذة المساعدين المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 32 والمقطع 2 من الفقرة الخامسة من المادة 36 أعلاه، والحاصلون على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 32 أعلاه، ويعاد إدماجهم مباشرة في إطار الأساتذة المؤهلين ابتداء من فاتح سبتمبر 2004، وذلك في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم الأصلي، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم الأصلية.

(غيرت الفقرة الثانية بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 328-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3324) :

يرقى المعنيون بالأمر، دون مفعول مادي، في الرتبة وفي الدرجة وفق النسق العادي ابتداء من تاريخ إدماجهم إلى غاية فاتح سبتمبر 2007 ودون أن يترتب عن هذا الإجراء نقص في أجرة المعنيين بالأمر خلال هذه الفترة.
يسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح سبتمبر 2007.
يسمح للمعنيين بالأمر بالمشاركة في مباراة التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي طبقا لأحكام المادة 12 المشار إليها أعلاه، دون الإدلاء بشهادة التأهيل الجامعي.

المادة 36 المكررة مرتين

(أضيفت بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436) :

 يستفيد أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلون المتفرعون عن أساتذة التعليم العالي المساعدين والذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين بناء على شهادة معترف بمعادلتها للدكتوراه المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 32 أعلاه، والحاصلون على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو الحاصلون على التأهيل الجامعي من أقدمية اعتبارية مدتها ثلاث سنوات يتم تطبيقها على آخر وضعية إدارية للمعنيين بالأمر وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2007.
يسري المفعول المادي المطابق لوضعيتهم الإدارية الجديدة ابتداء من فاتح سبتمبر 2007 .

الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة 37

 ينفذ هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1996.
وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 670-75-2 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد 32 (الفقرة الأخيرة) و 34 و 35 و 36 أعلاه.

 المادة 38 

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزير المالية والاستثمارات الخارجية والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

  وحرر بالرباط في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997).

 الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف :
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
الإمضاء : إدريس خليل.
وزير المالية والاستثمارات الخارجية،
الإمضاء : محمد القباج.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية،
الإمضاء : مسعود   المنصوري.

جدول ملحق بالمرسوم رقم 804-96-2 صادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) 
المبالغ الشهرية للتعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.

- (تمم بالمرسوم رقم 56-99-2 بتاريخ 19 من محرم 1420 (6 ماي 1999) : ج. ر. عدد 4696 بتاريخ 18 صفر 1420 (3 يونيو 1999) ص 1427).

- (وغير بالمرسوم رقم 693-03-2 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) : ج. ر. عدد 5225 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1425 (28 يونيو 2004) ص 2778.  

وتتم الاستفادة من المستحقات المالية المحددة في هذا الجدول على امتداد ثلاث سنوات بأقساط متساوية وذلك ابتداء من فاتح يوليو لكل من سنوات 2003 و2004 و2005).

- (وتمم بالمادة السابعة من المرسوم رقم 12-08-2 بتاريخ 30 شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) : ج. ر. عدد 5689 بتاريخ 9 ذي الحجة 1429 (8 ديسمبر 2008) ص 4436).

- (وغير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 582-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009).

- (وغير بالجدول الملحق بالمرسوم رقم رقم 595-09-2 بتاريخ 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) : ج. ر. عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431 (15 فبراير 2010 ) ص 496).

- (وغير بالجدول الملحق بالمرسوم رقم 310-11-2 بتاريخ  28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3323) : 

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 490-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4640) :

 

الأطر والدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن البحث

التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

أساتذة التعليم العالي :
الدرجة (أ).......
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج)......

الأساتذة المؤهلون :
الدرجة (أ)........
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج).......

أساتذة التعليم العالي المساعدون :
الدرجة (أ).......
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج)......
الدرجة (د).......

الأساتذة المساعدون :
الدرجة (أ).......
الدرجة (ب)......
الدرجة (ج)......

المساعدون :
الدرجة (أ)...........
الدرجة (ب)

- من الرتبة الأولى الى الرتبة الثالثة.......
- من الرتبة الرابعة الى الرتبة السابعة......


12.323
15.430
18.538


9.866
10.916
11.958



8.186
9.231
10.261
11.231


5.414
6.402
7.381


3.176


5.827

7.306


12.416
15.523
18.631


9.959
11.009
12.051



8.274
9.324
10.354
11.324


5.504
6.492
7.469


3.254


5.917

7.394


12.510
15.617
18.725


10.053
11.103
12.145



8.362
9.418
10.448
11.418


5.595
6.581
7.557


3.331


6.008

7.482


12.323
15.430
18.538


9.866
10.916
11.958



8.186
9.231
10.261
11.231


5.414
6.402
7.381


3.176


5.827

7.306


12.416
15.523
18.631


9.959
11.009
12.051



8.274
9.324
10.354
11.324


5.504
6.492
7.469


3.254


5.917

7.394


12.510
15.617
18.725


10.053
11.103
12.145



8.362
9.418
10.448
11.418


5.595
6.581
7.557


3.331


6.008

7.482

 

 

 

Version Française