مرسوم رقم 651-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات .
رقم النص : 2-99-651 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4736 تاريخ النشر : 21/10/1999
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 12/09/2022
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات
المحتوى

مرسوم رقم 651-99-2 صادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.

  الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-011 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 71-012 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال عند بلوغها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 072-59-1 الصادر في 15 من محرم 1379 (24 يوليو 1959) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المعادلة بين الدرجات الجامعية والشهادات والإجازات والشهادات المدرسية ؛
وعلى القانون رقم 94-10المتعلق بمزاولة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 123-96-1بتاريخ 5 ربيع الآخر 1417 (21 أغسطس 1996) ؛
وعلى المرسوم رقم 421-97-2  الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) بتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزالة الطب ؛ 
وعلى المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر في 13 من ربيع الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1

تحدث هيئة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان مشتركة بين الوزارات. وتزاول الهيئة المذكورة مهامها في مجموع الإدارات العمومية.

المادة 2

يعتبر الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان في وضعية عادية للقيام بالعمل في مجموع الإدارات العمومية.
ويعملون تحت سلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى هذا الأخير تدبير شؤونهم حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا في هذا المرسوم.
ويختص كذلك بإحداث لجان إدارية متساوية الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

المادة 3

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690 :

تشتمل هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على ثلاثة أطر:
- إطار الأطباء ؛
- إطار الصيادلة ؛
- إطار جراحي الأسنان ؛
وعلى المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام والمنصب السامي لجراح الأسنان عام.
  

المادة  4

  تسند إلى الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الجاري عليهم هذا النظام الأساسي مهمة المشاركة في جميع الأعمال الهادفة إلى تحسين المستوى الصحي للسكان. ولهذه الغاية، يعهد إليهم على الخصوص بمهام الوقاية والتربية الصحيتين.
ويتولون علاوة على ذلك إدارة المصالح التي قد تسند إليهم مسؤوليتها.

المادة 5

  تتمثل أنشطة الوقاية والتربية الصحيتين في تطبيق السياسة الحكومية في ميدان الصحة العمومية، ولا سيما :
* الوقاية من الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة ومحاربتها ؛
* تحسين الصحة الجماعية والفردية ؛
* تحسين صحة الأم والطفل ؛
* المشاركة في تطوير صحة العمال وفي تحسين ظروف عملهم ؛
* المساهمة في تتبع صحة التلاميذ والطلبة ؛
* الإعلام والتربية والاتصال في ميدان الصحة.

المادة  6

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و5 أعلاه، يزاول الأطباء وجراحو الأسنان التابعون للوزارة المكلفة بالصحة الأنشطة التالية :
- تشخيص الأمراض وتقديم العلاج والعلاجات الاستعجالية ؛
- التقييم والبحث في مجال الأوبئة ؛
- تأطير الموظفين الطبيين وشبه الطبيين والطلبة العاملين تحت إشرافهم وتنشيط أعمالهم والسهر على تكوينهم المستمر واستكمال تكوينهم ؛
- الحراسة والخدمة الإلزامية.

المادة 7

   تتمثل الأنشطة المتعلقة بالتشخيص والعلاج والعلاجات الاستعجالية في :
- فحص المريض والبحث عن أسباب المرض ؛
- القيام بالتحريات الضرورية للتشخيص أو وصفها ؛
- وصف العلاج الملائم، وعند الاقتضاء، القيام بالعمليات الضرورية للعلاج أو وصفها مع الأخذ في الاعتبار التشخيص الذي تم إجراؤه ؛
- تتبع صحة المريض ؛
- تسليم الشهادات الطبية والقيام بجميع أعمال الخبرة المطلوبة في مجال الطب الشرعي ؛
- التحقق من الوفيات وتسليم الشهادات الطبية المتعلقة بذلك ؛
- تشريح الجثث بهدف البحث مع احترام التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، أو لأهداف طبية شرعية.

المادة 8

يتضمن التقييم والبحث في المجال الوبائي، جميع الأعمال التي تهدف إلى تفسير الظواهر المرضية وجميع الظواهر التي لها علاقة بصحة السكان ولا سيما :
- البحوث والدراسات المتعلقة بالأوبئة ؛
- البحوث حول بعض الحالات من الأمراض ؛
- مراقبة انتشار الأوبئة.

المادة 9

 تتمثل الأنشطة المتعلقة بالتأطير والتنشيط والتكوين المستمر واستكمال تكوين الموظفين الطبيين والشبه الطبيين في :
- تعميم وتحيين المعارف العلمية والمعارف المتعلقة بالصحة العمومية لدى الموظفين المعنيين ؛
- الإشراف على التطبيق الميداني لأنشطة وبرامج الصحة العمومية ؛
- تنظيم دورات لاستكمال الخبرة واستكمال التكوين ؛
- استعمال المناهج والتقنيات الملائمة من أجل تحسين المعارف المهنية للموظفين العاملين تحت إشرافهم.

المادة  10

 يقصد بالحراسة الحضور الإجباري والفعلي بالمصالح الطبية بالنهار أو الليل لأجل ضمان الحراسة الطبية للمرضى المقيمين بالمستشفى وكذا من أجل الاستجابة للحالات الاستعجالية التي ترد على المصلحة.
ويقصد بالخدمة الإلزامية، الحراسة الإجبارية بمحل السكنى. ويتوجب على الطبيب أو جراح الأسنان الخاضع للخدمة الإلزامية الإستجابة بكل سرعة لنداءات المصلحة في كل ساعة من النهار أو من الليل.

المادة 11

 يكلف الصيادلة التابعون للصحة العمومية خاصة بالأنشطة التالية :
- دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الترخيص من أجل تسويق الأدوية ؛
- تحديد إطار أثمان الأدوية ؛
- تحليل ومراقبة جودة الأدوية والتخصصات الصيدلية ؛
- تتبع تزويد السوق بالأدوية بكيفية منتظمة ؛

- تتبع تزويد وتسيير المخزونات وتوزيع الأدوية على مستوى المصالح الصحية ؛
- تفتيش مختبرات صنع الأدوية والمحلات الخاصة ببيع الأدوية بالجملة والصيدليات ؛
- مراقبة تدبير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ؛
- التقييم والبحث في مجال علم السمامة والحيطة في مجال استعمال الأدوية ؛
- تدبير المصالح التي قد تسند إليهم مسؤوليتها ؛
- تأطير وتنشيط والتكوين المستمر واستكمال تكوين الموظفين الطبيين والشبه الطببين والطلبة العاملين تحت إشرافهم ؛
- الحراسة والخدمة الإلزامية.

المادة 12

 تحدد المهام الخاصة بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يزاولون عملهم بالوزارات الأخرى بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والسلطة الحكومية المعنية يؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 13

يلزم الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان أينما كان مقر عملهم بالتقيد بأحكام مدونة آداب المهنة التي تسري عليهم والتشريع والتنظيم المطبقين على الموظفين وكذا التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

الباب الثاني

التوظيف والترقية

المادة 14

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 351-00-2 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1421 (10 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4823 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1421 (21 أغسطس 2000) ص 2269).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 96-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج. ر. عدد 6038 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2610).

- (ونسخت وعوضت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 506-12-2 بتاريخ 16 ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) : ج. ر. عدد 6095 بتاريخ 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012) ص 5699*) :

 يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، وفق ما يلي :
1 - بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العامين، من بين :
أ) المترشحين الناجحين في مبارة تفتح بقرار للسلطة الحكومية المعنية في وجه الحاصلين على الدكتوراه في الطب أو الدكتوراه في الصيدلة أو الدكتوراه في طب الأسنان، أو على شهادة معترف بمعادلتها لإحدى هذه الشهادات.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة بقرار للسلطة الحكومية المعنية بالتوظيف ، يؤشرعليه  من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالنسبة للقرارات المتعلقة بالإدارات العمومية الأخرى غير وزارة الصحة.
ب) المترشحين غير الموظفين الناجحين في مباراة ولوج نظام الإقامة المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 527-91-2 ، الموقعين على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات على الأقل بعد حصولهم على دبلوم التخصص :
- بوزارة الصحة كأطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان متخصصين بالنسبة لجميع التخصصات ؛
- بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي كأساتذة التعليم العالي المساعدين ؛
- بإدارة عمومية أخرى في إحدى التخصصات الطبية المبينة في المادة 27 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 المشار إليه أعلاه*.
ج) الناجحين في مباراة ولوج القسم الداخلي المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 527-91-2، الحاصلين على الدكتوراه في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان ، الموقعين على التزام بالعمل لمدة 8 سنوات على الأقل بعد حصولهم على دبلوم التخصص بوزارة الصحة ، أو بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي، أو بإدارة عمومية أخرى مع مراعاة التخصصات الطبية المبينة في المادة 27 مكررة من المرسوم رقم 527-91-2 المشار إليه أعلاه*.
2 - بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان المتخصصين غير الموقعين على الالتزام المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم رقم 527-91-2 السالف الذكر، بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين :
- الحاصلين على الدكتوراه في الطب أو الدكتوراه في الصيدلة أوالدكتوراه  طب الأسنان وعلى دبلوم التخصص في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها له ؛
- الحاصلين على الدكتوراه في الطب المعترف بتخصصهم طبقا لأحكام القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباراة، بقرار للسلطة الحكومية المعنية بالتوظيف، يؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالنسبة للقرارات المتعلقة بالإدارات العمومية الأخرى غير وزارة الصحة.

_____

* نصت المادة الرابعة من المرسوم رقم 506-12-2 على المقتضات التالية :
المادة الرابعة : تسري مقتضيات البندين "ب" و"ج" من الفقرة 1 من المادة 14 أعلاه ابتداء من :
- فاتح يناير 2012، بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان المقيمين المسجلين في السنتين الثانية والثالثة من نظام الإقامة ؛
- فاتح يناير 2013، بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحى الأسنان المقيمين المسجلين ابتداء من السنة الأولى من نظام الإقامة.

المادة 15

بصفة انتقالية ولمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، يمكن أن يوظف بناء على الشهادات :
- الأطباء وجراحو الأسنان الذين يختارون العمل بالمناطق القروية أو بالمناطق التي لا تتوفر على تغطية طبية كافية، والمحددة لائحتها بقرار للوزير المكلف بالصحة أو عند الاقتضاء بقرار مشترك للوزير المكلف بالصحة والوزير المعني بالأمر.
ويلزم الأطباء وجراحو الأسنان المشار إليهم في الفقرة أعلاه بتوقيع التزام بالعمل في مكان تعيينهم بالمنطقة المعنية لمدة سنتين على الأقل ؛
- الصيادلة الحاصلون على الدكتوراه في الصيدلة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها.

 المادة 16

 استثناء من أحكام المادة 14 أعلاه، وإلى غاية ديسمبر 2005 يمكن أن يعين بناء على الشهادات بصفة أطباء أو صيادلة أو جراحي الأسنان الموظفون الذين تم الترخيص لهم بصفة قانونية من طرف الإدارة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم لأجل متابعة الدراسة قصد الحصول على الدكتوراه في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان أو على شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته لها.

المادة 17

 - (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 682-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6097 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023) :

يشتمل كل إطار من أطر الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على أربع درجات تخصص لها الأرقام الاستدلالية التالية :

 الدرجة الأولى :
الرتبة الأولى ........................................ 509
الرتبة الثانية ......................................... 542
الرتبة الثالثة ......................................... 575
الرتبة الرابعة ........................................ 608
الرتبة الخامسة ....................................... 641

الدرجة الممتازة :
الرتبة الأولى ........................................ 674
الرتبة الثانية ......................................... 707
الرتبة الثالثة ......................................... 740
الرتبة الرابعة ........................................ 773
الرتبة الخامسة ....................................... 806

الدرجة الاستثنائية :
الرتبة الأولى ........................................ 770
الرتبة الثانية ......................................... 799
الرتبة الثالثة ......................................... 839
الرتبة الرابعة ...................................... ..872
الرتبة الخامسة ....................................... 905

خارج الدرجة :
الرتبة الأولى ........................................ 869
الرتبة الثانية ........................................ 899
الرتبة الثالثة ........................................ 938
الرتبة الرابعة ......................................  971
الرتبة الخامسة ...................................... 1004

المادة 18

 يوظف الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان ويعينون بصفة متدربين في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى. ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التدريب.
وعند انصرام هذه المدة يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة الأولى أو السماح لهم بقضاء سنة أخرى وأخيرة في التدريب. وإذا لم يتم ترسيمهم على إثر هذه السنة الأخيرة من التدريب يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أطرهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة من قبل.
وفي حالة تمديد فترة التدريب، لا تعتبر في الترقي المدة التي تتجاوز سنة واحدة.

المادة 18 مكررة

- (أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 351-00-2 بتاريخ 7 ربيع الأخر 1421 (10 يوليو 2000) : ج. ر. عدد 4823 بتاريخ 20 جمادى الأولى 1421 (21 أغسطس 2000) ص 2269).

- (ونسخت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 506-12-2 بتاريخ 16 ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) : ج. ر. عدد 6095 بتاريخ 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012).

المادة 19

تشتمل ترقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان على الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة. وتتم بصفة مستمرة من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة.

المادة 20

مع مراعاة أحكام المادة 18 أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أخرى كل سنتين.

المادة 21

 تتم الترقية في الدرجة :

1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المتوفرون على أربع سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في درجتهم.
وتحدد شروط وكيفيات وبرامج اختبارات المباراة المشار إليها أعلاه بقرار للوزير المكلف بالصحة باقتراح من الوزير المعني عند الاقتضاء، مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
 2 - عن طريق الاختيار بعد التقيد في جدول الترقي من بين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان البالغين الرتبة الخامسة من درجتهم.

المادة 22

 يعاد ترتيب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يترقون إلى درجة أعلى من إطارهم في رتبة ينفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي المطابق لرتبتهم. ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي كانت لديهم في رتبة درجتهم القديمة في حالة تعيينهم في رتبة منفذ لها رقم استدلالي معادل، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة  23

  يمكن استدعاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يرتقون إلى درجة أعلى لقضاء تداريب لاستكمال الخبرة وفقا للإجراءات التي تحددها السلطة التي قامت بتعيينهم بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالصحة.

المادة 24

- (تممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 601-08-2 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1430 (26 ماي 2009) : ج. ر. عدد 5748 بتاريخ 9 رجب 1430 (2 يوليو 2009)*.

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 96-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج.  ر. عدد 6038 بتاربخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) ص 2609).

- (وغيرت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 506-12-2 بتاريخ 16 ذي القعدة 1433 (3 أكتوبر 2012) : ج. ر. عدد 6095 بتاريخ 13 ذو الحجة 1433 (29 أكتوبر 2012) ص 5699) :

يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان، الحاصلون على دبلوم التخصص، بعد ترسيمهم في الدرجة من أقدمية اعتبارية تتيح لهم الحصول على رتبة زائدة.

_____

* نصت المادة الثانية من المرسوم رقم 601-08-2 على المقتضيات التالية :

المادة الثانية :تسري مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم على الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المعينين للعمل بإدارة عمومية ابتداء من فاتح أغسطس 2007، بعد حصولهم على شهادة التخصص، والذين وقع توظيفهم ابتداء من السنة الثالثة من فترة الإقامة بالمراكز الاستشفائية وفقا للمادة 14 المشار إليها أعلاه.
 

المادة 24 مكررة

(أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 622-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر.عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690) :

يمكن أن يعين في المنصب السامي لطبيب عام والمنصب السامي لصيدلي عام أو المنصب السامي لجراح الأسنان عام الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المرتبون في خارج الدرجة، بعد قضاء ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حدود 10% من عدد المناصب المالية المخصصة لإطار طبيب أو صيدلي أو جراح للأسنان من خارج الدرجة المقيدة في الميزانية.
ويكون التعيين باقتراح من الوزير المعني بالأمر وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون التعيين قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه الترسيم في المنصب السامي أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.

الباب الثالث

نظام التعويضات

المادة  25

(غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690 :

يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان من منحة طبية وتعويض عن الأخطار وتعويض عن التأطير والبحث التطبيقي.
 وتحدد المقادير الشهرية الخام لهذه التعويضات وكذا تواريخ مفعولها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة  26

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 622-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690).

- (وغيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 96-12-2 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012) : ج.  ر. عدد 6038 بتاربخ 20 جمادى الأولى 1433 (12 أبريل 2012) :

يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المتخصصون، علاوة على التعويضات المذكورة في المادة 25 أعلاه من تعويض عن التخصص، يحدد مقداره الشهري ابتداء من فاتح يوليو 2011، وفقا لما يلي :
الدرجة الأولى.................4900 درهم ؛
الدرجة الممتازة...............5200 درهم ؛
الدرجة الاستثنائية.............5500 درهم ؛
خارج الدرجة.................5800 درهم.

المادة 27

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 2720-01-2 بتاريخ 9 رجب 1423 (17 سبتمبر 2002) : ج.  ر. عد 5051 بتاربخ 21 شعبان 1423 (28 أكتوبر 2002) ص 3033) :

يمنح التعويض عن التخصص ابتداء من :
-   تاريخ التوظيف بصفة متخصص بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الحاصلين على دبلوم التخصص الطبي أو الصيدلي أو في طب الأسنان أو على شهادة معترف بمعادلتها له.
- تاريخ الحصول على دبلوم التخصص بالنسبة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الحاصلين على أحد الدبلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بعد توظيفهم.
- تاريخ الاعتراف بصفة طبيب متخصص من لدن اللجنة التقنية لتخويل صفة الأطباء المتخصصين فيما يتعلق بالأطباء الذين تابعوا تدريبا في التأهيل وفقا لأحكام القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة الطب المشار إليه أعلاه، أو الحاصلين على دبلوم أجنبي للتخصص في حالة عدم تسليم دبلوم وطني في هذا التخصص.

المادة 28

 يمكن أن يستفيد الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان علاوة على التعويضات المشار إليها في المادتين 25 و26 أعلاه اعتبارا لبعض الأعباء الخاصة، من تعويض عن الحراسة أو الخدمة الإلزامية أو من تعويض عن التجول اللذان سيتم تحديد مبالغهما وتاريخ مفعولهما لاحقا بمرسوم.
تحدد شروط وكيفيات منح التعويضين المشار إليهما في الفقرة السابقة بقرار للوزير المكلف بالصحة مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 29

 لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في المواد 25 و26 و28 أعلاه وبين أي تعويضات أو مكافآت أخرى كيفما كانت طبيعتها، ماعدا إن اقتضى الحال التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف والتعويض الجزافي عن استعمال سيارتهم الخاصة لأجل المصلحة والتعويض عن المهام.

الباب الرابع

أحكام مختلفة

المادة 30

 لا يمكن لأي مترشح التقدم للمباريات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي أكثر من أربع مرات.

المادة 31 

  رتيب الموظفين المشار إليهم في المادة 16 أعلاه ابتداء من تاريخ ترسيمهم، بعد إسقاط فترة التدريب الفعلية، في درجتهم الجديدة في الرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم القديمة.
بيد أن الموظفين منهم المرتبين في السلم 9 أو 10، يعاد ترتيبهم ابتداء من تاريخ ترسيمهم، بعد إسقاط فترة التدريب الفعلية، طبقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
ويحتفظ الموظفون المشار إليهم أعلاه في درجتهم الجديدة في حدود مدة لا تزيد على سنتين بالأقدمية التي كانت لهم في رتبة درجتهم القديمة إذا تم تعيينهم في رقم استدلالي معادل، ويفقدون هذه الأقدمية في حالة العكس.

المادة 32

يمكن مراجعة الوضعية الإدارية للموظفين المشار إليهم في المادة 31 أعلاه بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة قصد مراعاة الوضعية التي كان بإمكانهم الحصول عليها لو استفادوا من أحكام تلك المادة عند تاريخ ترسيمهم.
يسري مفعول مراجعة الوضعية الإدارية ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 33

  يعاد إدماج الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعين لوزارة الصحة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الدرجات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي حصلوا عليها في درجاتهم السابقة قبل تاريخ إعادة إدماجهم. وتؤخذ هذه الأقدمية بعين الاعتبار لأجل تطبيق مقتضيات هذا المرسوم.

المادة 34

 يمكن أن يلج أطر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد هذا الحد من السن لمدة تعادل مدة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة، مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 231-92-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) المشار إليه أعلاه.

المادة 35

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 351-00-2 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1421 (10  يوليو 2000) : ج.  ر. عدد 4823 بتاربخ 20 جمادى الأولى 1421 (21 أغسطس 2000) ص 2269) :

يمكن إدماج الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان العاملين بالإدارات العمومية في تاريخ في تاريخ 21 أكتوبر 1999 الذين تم توظيفهم بموجب عقد، بناء على طلبهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه.
يجب التقدم بهذا الطلب تحت طائلة سقوط هذا الحق في أجل إثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

المادة 36

تصدر الإدماجات المشار إليها في المادة 35 أعلاه بقرار للوزير المعني بالأمر طبقا لاستنتاجات لجنة وزارية تتكون من :
- السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها (رئيسا) ؛
- الوزير المكلف بالصحة أو ممثله ؛
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ؛
- الوزير التابع له المعني بالأمر أو ممثله.
تحدد هذه اللجنة بالنسبة لكل مترشح، درجة الإدماج والترتيب في تسلسل الأرقام الاستدلالية المنفذة لهذه الدرجة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 37

(غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 351-00-2 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1421 (10  يوليو 2000) : ج.  ر. عدد 4823 بتاربخ 20 جمادى الأولى 1421 (21 أغسطس 2000) ص 2269) :

يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يوليو 1997 مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 أعلاه.
تنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام المرسوم رقم 26-81-2 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1402 (25 مارس 1982).
غير أن التوظيفات التي تمت في هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بناء على الشهادات وفقا لأحكام المرسوم رقم 26-81-2 السالف ذكره خلال الفترة المتراوحة بين فاتح يوليو 1997 و 21 أكتوبر 1999 تعتبر صحيحة.

المادة 38

يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الصحة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999).

 الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الصحة،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.

 

الجدول رقم 1
المبالغ الشهرية الإجمالية للتعويضات الممنوحة
 للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان

- (نسخ بالمادة الثانية من المرسوم رقم 6682-22-2 بتاريخ 10 صفر.1444 (7 سبتمبر 2022) : ج. ر. عدد 7125 بتاريخ 15 صفر 1444 (12 سبتمبر 2022) ص 6097 ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2023 *) :

- (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 467-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4617) :

- (وغير بالمرسوم رقم 281-11-2 بتاريخ 28 رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) : ج. ر. عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011) ص 3312) :

- (وغير بالمرسوم رقم 592-08-2 بتاريخ 24 محرم 1430 (21 يناير 2009) : ج. ر. عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009) ص 250).

- (غير بالمرسوم رقم 622-06-2 بتاريخ 24 ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) : ج. ر. عدد 5524 بتاريخ 22 ربيع الآخر 1428 (10 ماي 2007) ص 1690).

 



الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

المنحة الطبية

التعويض عن التأطير والبحث

التعويض عن الأخطار

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

ابتداء من فاتح يناير 2023

ابتداء من فاتح يناير 2024

الدرجة الأول

3970

5374

5952

8060

2800

الدرجة الممتازة

4425

6375

10288

11850

3600

الدرجة الاستثنائية

4850

7375

13389

14430

4500

خارج الدرجة

5403

8375

17730

18182

5900

 
-------------------------------------------------------------------------
* نص المرسوم رقم 682-22-2 في مادته الثالثة :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2023، مع مراعاة مقتضيات الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم السالف الذكر رقم 651-.99-2 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999)، كما تم نسخه وتعويضه بهذا المرسوم
.
 


الدرجة

المبالغ الشهرية بالدرهم

المنحة الطبية

التعويض عن التأطير والبحث

التعويض عن الأخطار

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

الدرجة الأول

2.523

2.693

2.874

4.310

2.800

الدرجة الممتازة

2.552

2.728

2.905

9.070

3.600

الدرجة الإستثنائية

2.575

2.763

2.950

12.605

4.500

خارج الدرجة

2.575

2.763

2.950

17.357

5.900

 

الجدول الملحق رقم 2
المتعلق بإعادة ترتيب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
المنتمين لأطر الموظفين المرتبين في سلم الأجور 9 أو 10

    - (نسخ وعوض بالمادة الأولى من المرسوم رقم 467-19-2  بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4618) :     

   

الدرجة

المبلغ الشهري الإجمالي بالدهم

ابتداء من فاتح ماي 2019

ابتداء من فاتح يناير 2020

ابتداء من فاتح يناير 2021

الدرجة الأولى

4.929

4.931

4.931

الدرجة الممتازة

5.223

5.235

5.245

الدرجة الاستثنائية

5.500

5.500

5.500

خارج الدرجة

5.800

5.800

5.800

 

 

 

 

Version Française