مرسوم رقم 473-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
رقم النص : 2-11-473 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 5981 تاريخ النشر : 14/09/2011
الموقِّع : عباس الفاسي تاريخ آخر تعديل : 31/10/2024
الموضوع : النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط
المحتوى

 مرسوم رقم 473-11-2 صادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط. 

رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الظهيـر الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 68-62 الصادر في 19 صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 722-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) بتحديد سلالم وترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 723-73-2 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المتعلق بأجور موظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكريين المتقاضين أجرة شهرية وبتحديد بعض التدابير المتعلقة بأجور المستخدمين في مختلف المقاولات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 231-92-2 صادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
وعلى المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011)،

رسم ما يلي :

الباب الأول
مقتضـيــات تمهيديــة

المـادة الأولى

تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل.

المـادة 2

 يعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل.
ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المـادة 3

يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالته.
يمكن بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.

المادة 3 المكررة

- (تممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يتعين على موظفي هيئة كتابة الضبط التقيد، في ممارسة مهامهم، بأيام ومواقيت العمل طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويمكن، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، دعوتهم لممارسة مهامهم خارج أوقات العمل العادية وخلال أيام العطل والأعياد، وبصفة استثنائية، خارج مقرات تعيينهم، بما يضمن استمرارية سير الإدارة القضائية في تقديم خدماتها
.
ويتعين عليهم، متى استلزمت ضرورة المصلحة ذلك، الاستمرار في أداء مهامهم اعتبارا لخصوصيتها، حتى بعد انتهاء أوقات العمل العادية.

المـادة 4

يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
' أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص ، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه '.
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.

المادة 4 المكررة

- (تممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

طبقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل مدونة أخلاقية لموظفي هيئة كتابة الضبط العاملين بمحاكم المملكة وبوزارة العدل.

المـادة 5

تشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية :

- إطار  المنتدبين القضائيين ؛
- إطار  المحررين القضائيين ؛
- إطار كتاب الضبط.

الفرع الأول
إطار المنتدبين القضائيين

المـادة 6

يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على أربع درجات :
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الممتازة ؛
وعلى منصب سام لمنتدب قضائي عام.

المـادة 7

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي : 275
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي : 300
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي  : 326
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي  : 351
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 377
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 402
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 428
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 456
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 484
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 512
- الرتبـة الاستثنائية، الرقـم الاستـدلالي  : 564

المـادة 8

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 336
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 369

- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 403

- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 436

- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 472

- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 509

- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 542

- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 574

- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 606

- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 639

- الرتبـة الاستثنائية، الرقـم الاستـدلالي  : 704

المـادة 9

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 704
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 746
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 779
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 812
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 840
- الرتبـة السادسة، الرقـم الاستـدلالي    : 870

المادة 10

تخصص لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقم الاستـدلالي      : 870
- الرتبـة الثانيـة، الرقم الاستـدلالي       : 900
- الرتبـة الثالثـة، الرقم الاستـدلالي        : 930
- الرتبـة الرابعـة، الرقم الاستـدلالي      : 960
- الرتبـة الخامسة، الرقم الاستـدلالي      : 990

الفرع الثاني
إطار المحررين القضائيين

المـادة 11

يشتمل إطار المحررين القضائيين على خمس درجات :
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محرر قضائي من الدرجـة الأولى ؛
- محرر قضائي من الدرجة الممتازة.

المـادة 12

تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 207
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 224
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 241
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 259
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 276
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 293
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 311
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 332
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 353
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 373

المادة 13

تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 235
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 253
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 274
- الرتبـة الرابعـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 296
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 317
- الرتبـة السادسة، الرقـم الاستـدلالي    : 339
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 361
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 382
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 404
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 438

المـادة 14

تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 275
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 300
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 326
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 351
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 377
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 402
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 428
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 456
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 484
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 512
- الرتبـة الاستثنائية، الرقـم الاستـدلالي  : 564

المادة 15

تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 336
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 369
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 403
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 436
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 472
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 509
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 542
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 574
- الرتبـة التاسعـة،  الرقـم الاستـدلالي  : 606
- الرتبـة العاشـرة،  الرقـم الاستـدلالي  : 639
- الرتبـة الحادية عشر، الرقـم الاستـدلالي: 675
- الرتبـة الثانية عشر، الرقـم الاستـدلالي : 690
- الرتبـة الثالثة عشر، الرقـم الاستـدلالي : 704

المادة 16

تخصص لدرجة محرر قضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقم الاستـدلالي      : 704
- الرتبـة الثانيـة، الرقم الاستـدلالي       : 746
- الرتبـة الثالثـة، الرقم الاستـدلالي       : 779
- الرتبـة الرابعـة، الرقم الاستـدلال      : 812
- الرتبـة الخامسة، الرقم الاستـدلالي      : 840
- الرتبـة السادسة، الرقم الاستـدلالي      : 870

الفرع الثالث
إطار كتاب الضبط

المادة 17

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يشتمل إطار كتاب الضبط على اربع  درجات :
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثـة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانيـة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الممتازة.

المادة 18

- (نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7464) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

المادة 19

تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 151
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 161
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 173
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 185
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 197
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 209
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 222
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 236
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 249
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 262

المادة 20

تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 207
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 224
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 241
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 259
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 276
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 293
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 311
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 332
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 353
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 373

المادة 21

تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 235
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 253
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 274
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 296
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 317
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 339
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 361
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 382
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 404
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 438

المادة 22

تخصص لدرجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبـة الأولـى، الرقـم الاستـدلالي    : 275
- الرتبـة الثانيـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 300
- الرتبـة الثالثـة،  الرقـم الاستـدلالي    : 326
- الرتبـة الرابعـة، الرقـم الاستـدلالي    : 351
- الرتبـة الخامسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 377
- الرتبـة السادسة،  الرقـم الاستـدلالي   : 402
- الرتبـة السابعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 428
- الرتبـة الثامنـة،  الرقـم الاستـدلالي   : 456
- الرتبـة التاسعـة، الرقـم الاستـدلالي   : 484
- الرتبـة العاشـرة، الرقـم الاستـدلالي   : 512
- الرتبة الاستثنائيـة ، الرقم الاستـدلالي   : 564

الباب الثاني
التوظيف والترقية
الفرع الأول : التوظيف
إطار المنتدبين القضائيين

المادة 23

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1)  من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
-  الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012( المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره.

المادة 24

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

)-  أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 932-18-2  بتاريخ 17 من ربيع الأخر 1440 (25 ديسمبر 2018) : ج. ر. عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير2019)  ص 272) :

يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية :

1) من بين خريجي :
- المدرسة الوطنية العليا للإدارة ؛
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2) بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :

- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة ؛
- شهادة الماستر أو الماستر المتخصص ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

_____

* جاء المرسوم رقم 932-18-2 بالمادة الثالثة وجدول ملحق إضافيين نصا على ما يلي :

خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، بقرار لوزي العدل، إدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى هيئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات، المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، والمستوفين لأقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة، في الدرجات المماثلة لدرجتهم الأصلية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 ديسمبر 2011).
يتم هذا الإدماج وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات خاصة تنظم سنويا لهذا الغرض، خلال ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2019، تفتح في وجه الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تخصص لهذه المباريات مناصب من بين المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، تحتسب على أساس عدد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كما يلي :
-الثلث في سنة 2019 ؛
- الثلث في سنة 2020 ؛
- ما يعادل مجموع ما تبقى من المعنيين بالأمر، من سنة 2021.
يخضع الموظفون الناجحون في المباريات الخاصة المشار إليها أعلاه، لزوما، لتكوين تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم، ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات الخاصة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

جدول ملحق
بالمرسوم رقم 932-18-2 الصادر في 17 من ربيع الأخر 1440
(25 ديسمبر 2018) بإدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى هيئات
المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات في
الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية في هيئة كتابة الضبط

الدرجة الأصلية

درجة الإدماج

متصرف من الدرجة الأولى

منتدب قضائي من الدرجة الأولى

متصرف من الدرجة الثانية

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر قضائي من الدرجة الرابعة

تقني من الدرجة الثالثة

محرر قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الثانية

محرر قضائي من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الأولى

محرر قضائي من الدرجة الأولى

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

كاتب الضبط من الدرجة الثالثة

مساعد تقني من الدرجة الأولى

كاتب الضبط من الدرجة الثانية

 

المادة 25

يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيـون من الدرجـة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المقيـدة في الميزانيـة المخصصة لمنتدب قضائـي من الدرجـة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقـا للإجراءات المقـررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن، إلى غاية 31 دجنبر 2011، التعيين في منصب منتدب قضائي عام من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 30 من المرسوم رقم 71-08-2 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.

إطار المحررين القضائيين
المادة 26

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعية المهنية ؛
- شهادة التقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 ( 9 يناير 1987 ) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛
- شهادة مرشد إجتماعي المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

المادة 27

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
-  شهادة التقني المتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 235-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني ؛

- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لمقتضيات المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012).

إطار كتاب الضبط
المادة 28

- (نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7464) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025) :

 

المادة 29

يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.

المادة 29 المكررة

- (نسخت بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7464) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

)-  أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 932-18-2  بتاريخ 17 من ربيع الأخر 1440 (25 ديسمبر 2018) : ج. ر. عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير2019)  ص 272) :

 

_____

* جاء المرسوم رقم 932-18-2 بالمادة الثالثة وجدول ملحق إضافيين نصا على ما يلي :

خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، بقرار لوزي العدل، إدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى هيئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات، المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، والمستوفين لأقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة، في الدرجات المماثلة لدرجتهم الأصلية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 ديسمبر 2011).
يتم هذا الإدماج وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات خاصة تنظم سنويا لهذا الغرض، خلال ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2019، تفتح في وجه الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تخصص لهذه المباريات مناصب من بين المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، تحتسب على أساس عدد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كما يلي :
-الثلث في سنة 2019 ؛
- الثلث في سنة 2020 ؛
- ما يعادل مجموع ما تبقى من المعنيين بالأمر، من سنة 2021.
يخضع الموظفون الناجحون في المباريات الخاصة المشار إليها أعلاه، لزوما، لتكوين تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم، ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات الخاصة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

جدول ملحق
بالمرسوم رقم 932-18-2 الصادر في 17 من ربيع الأخر 1440
(25 ديسمبر 2018) بإدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى هيئات
المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات في
الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية في هيئة كتابة الضبط

الدرجة الأصلية

درجة الإدماج

متصرف من الدرجة الأولى

منتدب قضائي من الدرجة الأولى

متصرف من الدرجة الثانية

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر قضائي من الدرجة الرابعة

تقني من الدرجة الثالثة

محرر قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الثانية

محرر قضائي من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الأولى

محرر قضائي من الدرجة الأولى

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

كاتب الضبط من الدرجة الثالثة

مساعد تقني من الدرجة الأولى

كاتب الضبط من الدرجة الثانية

المادة 30

يتم التعيين في الدرجات المفتوحة للتوظيف بموجب المواد 23 و24 و26 و27 و29 أعلاه، بعد النجاح في مباريات مهنية تفتح في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين على إحدى الشهادات المطلوبة للتوظيف في الدرجات المتبارى بشأنها ؛
ويعلن عن المباراة المهنية، متى استلزمت ذلك حاجيات المصلحة، بقرار لوزير العدل يحدد فيه عدد المناصب المتبارى بشأنها.

الفرع الثاني : الترقية

المادة 31

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

تتم الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية داخل نفس الإطار :
1 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية، في حدود 18
% سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم ؛
تفتح امتحانات الكفاءة المهنية المذكورة في وجه المترشحين الذين يستوفون أقدمية ست (6) سنوات على الأقل إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي ينظم الامتحان برسمها. ولا يتم تعيين الناجحين الذين لم يستكملوا الأقدمية المذكورة في تاريخ إجراء هذا الامتحان، إلا بعد استيفائهم لهذه الأقدمية. ويحتسب الحصيص السنوي للترقي على أساس عدد جميع المترشحين المذكورين.

2 - عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 18 % سنويا من عدد الموظفين المستوفين لأقدمية لا تقل عن 10 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
غير أن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية والمحررين القضائيين من الدرجة الأولى، فتتم ترقيتهم إلى الدرجة الموالية عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36
% سنويا بعد بلوغهم الرتبة السابعة على الأقل واستيفائهم لأقدمية لا تقل عن 5 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
وتتم الترقية إلى درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة عن طريق الاختيار؛ بعد التقييد في جدول الترقي، في حدود 36
% سنويا من عدد المنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى المستوفين لأقدمية لا تقل عن 6 سنوات من الخدمة الفعلية في درجتهم.
عندما لا يخول تطبيق نسب حصيص الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار أي إمكانية للترقي في الدرجة، يتم اعتماد إمكانية واحدة للترقي.
3 - عن طريق الاختيار ، بعد التقييد في جدول الترقي، من بين الموظفين الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الرابعة في إحدى جداول الترقي المشار إليها في هذه المادة (فقرة 2).

المادة 32

تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لأطر هيئة كتابة الضبط وفقا للأنساق التالية :

 

 

الرتبة

النسق السريع

النسق المتوسط

النسق البطيء

الرتبة 1 إلى 2
سنة
سنة
سنة
الرتبة 2 إلى 3
سنة
سنة ونصف
سنتان
الرتبة 3 إلى 4
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات
الرتبة 4 إلى 5
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات ونصف
الرتبة 5 إلى 6
سنتان
سنتان ونصف
3 سنوات ونصف
الرتبة 6 إلى 7
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
الرتبة 7 إلى 8
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
الرتبة 8 إلى 9
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
الرتبة 9 إلى 10
سنتان
3 سنوات
4 سنوات
 

وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر، ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر، ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر، من درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى مباشرة كل سنتين.
يمكن أن يلج الرتبة الاستثنائية، عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، الموظفون الذين قضوا سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية بالرتبة العاشرة من درجتهم، وذلك في حدود
% 10 من عدد المناصب المقيدة في الميزانية من الدرجة المعنية.
وتتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة للمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجتين الأولى والممتازة، مباشرة كل ثلاث سنوات.

الباب الثالث
مقتضيات عامة

المادة 33

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 26 و27 و29 أعلاه، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
وتفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 23 و24 من هذا المرسوم في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

المادة 34

تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 35

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 23 و24 و26 و27 و29 أعلاه، متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى من التمرين، المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة.

المادة 35 المكررة

)-  أضيفت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 932-18-2  بتاريخ 17 من ربيع الأخر 1440 (25 ديسمبر 2018) : ج. ر. عدد 6747 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1440 (28 يناير2019) ص 272) :

يخضع موظفو هيئة كتاب الضبط، لزوما، لتكوين مستمر تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلقة بالوظيفة العمومية.
ويخضع المتمرنون المشار إليهم في المادة 35 أعلاه، لزوما، لتكوين خاص لا تقل مدته عن ستة (6) أشهر، تحدد شروط وكيفيات تنظيمه في القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

_____

* جاء المرسوم رقم 932-18-2 بالمادة الثالثة وجدول ملحق إضافيين نصا على ما يلي :

خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن، بقرار لوزي العدل، إدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى هيئات المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات، المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، والمستوفين لأقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية في الدرجة، في الدرجات المماثلة لدرجتهم الأصلية المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 473-11-2 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 ديسمبر 2011).
يتم هذا الإدماج وفق الجدول الملحق بهذا المرسوم، بعد النجاح في مباريات خاصة تنظم سنويا لهذا الغرض، خلال ثلاث (3) سنوات ابتداء من سنة 2019، تفتح في وجه الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.
تخصص لهذه المباريات مناصب من بين المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية، تحتسب على أساس عدد الموظفين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك كما يلي :
-الثلث في سنة 2019 ؛
- الثلث في سنة 2020 ؛
- ما يعادل مجموع ما تبقى من المعنيين بالأمر، من سنة 2021.
يخضع الموظفون الناجحون في المباريات الخاصة المشار إليها أعلاه، لزوما، لتكوين تحدد شروط وكيفيات تنظيمه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحتفظ الموظفون المدمجون بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم، ويعتد بخدماتهم المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين فيها.
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات الخاصة المشار إليها أعلاه بقرار لوزير العدل تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

جدول ملحق
بالمرسوم رقم 932-18-2 الصادر في 17 من ربيع الأخر 1440
(25 ديسمبر 2018) بإدماج موظفي وزارة العدل المنتمين الى هيئات
المتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات في
الدرجات المماثلة لدرجاتهم الأصلية في هيئة كتابة الضبط

الدرجة الأصلية

درجة الإدماج

متصرف من الدرجة الأولى

منتدب قضائي من الدرجة الأولى

متصرف من الدرجة الثانية

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

محرر قضائي من الدرجة الرابعة

تقني من الدرجة الثالثة

محرر قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الثانية

محرر قضائي من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الأولى

محرر قضائي من الدرجة الأولى

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

كاتب الضبط من الدرجة الثالثة

مساعد تقني من الدرجة الأولى

كاتب الضبط من الدرجة الثانية

المادة 36

إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون، طبقا لأحكامه، درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه.
أما الموظفون الذين ينتفعون بأكثر من درجتين، فيرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المنفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كانوا يتوفرون عليه في درجتهم الأصلية أو يفوقه مباشرة.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، والمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى، والمحررين القضائيين من الدرجة الأولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، فيتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي تم ترتيبهم فيها، وذلك في حدود سنتين.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم 344-62-2 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين :
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار كتاب الضبط على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10 ؛
- تعتبر الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة من إطار المحررين القضائيين على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 و خارج السلم ؛
- تعتبر الدرجتان الثالثة والثانية والأولى من إطار المنتدبين القضائيين على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11 وخارج السلم.
يعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، في الرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل، بعد ترسيمهم، وفقا للجدول التالي :

 

مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة

 أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الرتبة

الرقم الاستدلالي

الأولى

402

الخامسة

472

الثانية

428

السادسة

509

الثالثة

456

السابعة

542

الرابعة

484

الثامنة

574

الخامسة

512

التاسعة

606

السادسة

564

العاشرة

639

 

الباب الرابع
نظام التعويــــضات

المادة 37

- (غيرت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 625-24-2 بتاريخ 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024) : ج. ر. عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024) ص 4823) :

- (غير بالمادة الأولى من المرسوم رقم 475-19-2 بتاريخ 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4625) :

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير تؤدى عند نهاية كل شهر وتحدد مبالغها وتواريخ استحقاقها وفقا للجدول التالي :

 

الدرجات

المبالغ الشهرية بالدرهم

التعويض عن التدرج الإداري


التعويض عن التوثيق
ابتداء من فاتح ماي 2019


التعويض عن التأطير

ابتداء من فاتح يوليو 2024

ابتداء من فاتح يوليو 2025

- كاتب الضبط من الدرجة الرابعة

3.123

3.852

1.228

-

 - كاتب الضبط من الدرجة الثالثة

3.236

3.970

1.330

-

- كاتب الضبط من الدرجة الثانية
ومحرر قضائي من الدرجة الرابعة

4.081

4.785

1.740

-

- كاتب الضبط من الدرجة الأولى
ومحرر قضائي من الدرجة الثالثة

4.321

5.087

1.904

-

- كاتب الضبط من الدرجة الممتازة
ومحرر قضائي من الدرجة الثانية
ومنتدب قضائي من الدرجة الثالثة


- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق



4.032

4.045



4.794

4951


3.515

3.546





883

- محرر قضائي من الدرجة الأولى ومنتدب قضائي من الدرجة الثانية

- من الرتبة 1 الى 5
- الرتبة 6 فما فوق


5.912

6.190


6.819

7.071

4.808
5.247

1.565
4.650

- محرر قضائي من الدرجة الممتازة
ومنتدب قضائي من الدرجة الأولى

7.263

8.201

6.560

7.850

- منتدب قضائي من الدرجة الممتازة

8.263

9.201

8.675

8.500

 

لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه، وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

المادة 37 المكررة

- (تممت بالمادة الثانية من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من مكافأة عن المردودية لا يتعدى مبلغها السنوي 200 في المائة من أجرتهم الشهرية المؤداة في شهر ديسمبر من كل سنة، أو عند الاقتضاء، آخر شهر مؤدى عنه في السنة، دون احتساب الإعانة الجزافية والمستحقات المؤداة خلال نفس الشهر، في حدود غلاف مالي سنوي لا يتعدى 12 في المائة من مجموع الأجور والتعويضات والإعانة الجزافية التي تم صرفها فعليا للموظفين برسم السنة المعنية، باستثناء التعويضات التمثيلية عن المصاريف.
تصرف المكافأة عن المردودية مرة واحدة عند متم شهر ديسمبر، وتراعى في منحها وتحديد مبلغها النقطة العددية الممنوحة للموظف المعني.

المادة 38

- (غيرت وتممت بالمادة الأولى من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7462) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025)* :

يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، من تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة تحدد مبالغه وشروط الاستفادة منه بمرسوم.
.
ويستفيد أولئك الذين تم انتدابهم منهم لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، من تعويض عن الانتداب يحدد مبلغه الشهري على النحو التالي :
- 1000 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية ؛
- 2000 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.

الباب الخامس

مقتضيات انتقاليــــة
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط

- (نسخ الباب الخامس ومواده بالمادة الثالثة من المرسوم رقم 955-24-2 بتاريخ 18 من ربيع الأخر 1446 (22 أكتوبر 2024) : ج. ر. عدد 7348 بتاريخ 27 ربيع الأخر 1446 (31 أكتوبر 2024) ص 7464) ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2025) :

المادة 39 (نسخت)

المادة 40 (نسخت)

المادة 41 (نسخت)

المادة 42 (نسخت)

المادة 43 (نسخت)

 

الباب السابع
مقتضيات ختامية
المادة 44

مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و43 أعلاه، يعمل بهذا المرسوم ابتـداء من فاتح يناير 2011 وينسخ، ابتداء من نفس التاريخ، مع مراعاة مقتضيات المادة 25 أعلاه، المرسوم رقم 2.08.71 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.

المادة 45

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

 وحرر بالرباط، في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011).

الإمضاء : عباس الفاسي.
 وقعه بالعطف :
وزير العدل،
الإمضاء : محمد الطيب الناصري.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة،
الإمضاء : محمد سعد العلمي.

  -------------------------------------

* جاء المرسوم رقم 955-24-2 في موادته الرابعة والخامسة بالمقتضيات التالية :

المادة الرابعة : يدمج كتاب الضبط من الدرجة الرابعة، المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة، في الرتبة التي تقل مباشرة عن رتبتهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية، ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة المحددة في الجدول المنصوص عليه في المادة 32 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14  سبتمبر 2011(.

المادة الخامسة : يدمج، بطلب منهم، المتصرفون والتقنيون والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المنتمون إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، المتمرنون والمرسمون، المزاولون مهامهم بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا المرسوم، في درجات أطر هيئة كتابة الضبط، حسب الجدول التالي :
 

الدرجة الأصلية

درجة الإدماج

مساعد تقني ومساعد إداري من الدرجة الثانية

كاتب الضبط من الدرجة الثالثة

مساعد تقني ومساعد إداري من الدرجة الأولى

كاتب الضبط من الدرجة الثانية

مساعد تقني ومساعد إداري من الدرجة الممتاز

كاتب الضبط من الدرجة الأولى

تقني من الدرجة الرابعة

محرر قضائي من الدرجة الرابعة

تقني من الدرجة الثالثة

محرر قضائي من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الثانية

محرر قضائي من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الأولى

محرر قضائي من الدرجة الأولى

متصرف من الدرجة الثالثة

منتدب قضائي من الدرجة الثالثة

متصرف من الدرجة الثانية

منتدب قضائي من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الأولى

منتدب قضائي من الدرجة الأولى

 

 

Version Française